الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تقدم وثائق إضافية للفرقة الوطنية

استغرقت جلسة الاستماع للاستاذ محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إربع ساعات ونصف، حيث انطلقت  من الساعة التاسعة ليوم الإثنين الماضي إلى حوالي الثانية والنصف بعد الزوال، و كانت الأسئلة المطروحة من طرف المسؤولين عن التحقيق  جد عميقة ومركزة، حيث تناولت مجموعة من التفاصيل والحيثيات المرتبطة بالشكايتين التي رفعتهما الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستيناف بمراكش

lire la suite



الفرقة الوطنية تستدعي ذ محمد الغلوسي في موضوع الشكايات المرفوعة ضد ناهبي المال العام بمراكش

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في شخص رئيسها ذ محمد الغلوسي وذلك من اجل الاستماع إليه يومه الاثنين في شأن الشكايتين المرفوعتين إلى السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش وتتعلق الاولى باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية،واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والإغتناء غير المشروع» همت قضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف ب«فضيحة العمدة ونائبه»،والثانية تتعلق بقضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي،الذي لهفت على إثره مبالغ طائلة بملايير السنتيمات لتكون الحصيلة بناءا مشوها ناقصا

.

lire la suite




Archive pour août, 2011

مفهوم الأموال العامة للدولة في ضوء الفقه والقانون المقارن

سوف نتناول هذا الموضوع على الشكل التالي : مفهوم الأموال العامة على ضوء القانون المقارن ومبدأ حضر طرف التنفيذ الجبري ضد الإدارة وعدم قابلية أموالها العامة للحجز ومبرراته الفقهية ومعيار التمييز بين الأموال العامة للدولة وأموالها الخاصة مع بيان أهمية التمييز والنتائج المرتبة عنه من حيث قابلية الأموال الخاصة بالحجز دون العامة. وتنتهي إلى ذكر بعض التطبيقات العملية التي عرفها العمل القضائي في هذا الميدان وخصوصا ما يتعلق بوسيلة الحجز لدى الغير.

(Lire la suite…)

معيار التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة

هذا وبعد ان تعرفنا على المفهوم القانوني للمال العام على ضوء القانون المقارن ومبررات حضر طرق التنفيذ الجبري ضد الإدارة على ضوء بعض الفقه التي تمنع من حجز أموالها العامة دون الخاصة تتنقل إلى معايير التمييز بين الأموال العامة والخاصة لترتيب النتائج القانونية على ذلك من حيث إمكانية إيقاع الحجز على الأموال الخاصة للدولة ومنع الحجز بالتالي على أموالها العامة باعتبارها لازمة لتسيير المرفق العمومي.

(Lire la suite…)

موقف الفقه والقضاء من نظرية الحجز والحجز لدى الغيرعلى الأموال العامة والأموال الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية

موقف الفقه والقضاء من نظرية الحجز والحجز لدى الغير على الأموال  العامة والأموال الخاصة للدولة والمؤسسات العمومية

(Lire la suite…)

موقف العمل القضائي الإداري من وسيلة الحجزوالحجز التنفيذي لمعالجة ظاهرة امتناع الإدارة عن التنفيذ

صحيح أنه لا يجوز الحجز على الأموال العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة لها سواء كان الحجز تحفظيا أم تنفيذيا على اعتبار أن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ تخصيص تلك الأموال للمصلحة العامة و أن الحجز بهذا الشكل يعطل سير المرافق العامة ويحول دون تنفيذها لوظيفة النفع العام الملقاة على عاتقها وأن هذا الحجز غير المرغوب فيه لهذا السبب سينقلب في النهاية إلى بيع قضائي وأن البيع الاختياري بالأولى غير جائز في هذا الشأن بإجماع الفقه والقضاء. وأن هاته القاعدة تعتبر من النظام العام لكن يكاد يتفق الفقه والقضاء على أن عدم جواز الحجز هذا قاصر على ما يلزم لسير المرفق العام فإذا كانت هنالك بعض الأموال غير مخصصة لإدارة المرفق ولا يتعارض الحجز عليها مع سيره تعتبر أموالا خاصة لهذا المرفق ويمكن الحجز عليها  وهذا الاتجاه المؤيد فقها هو الذي يؤخذ به العمل القضائي الإداري تقريبا في جميع المحاكم الإدارية

(Lire la suite…)

موقف العمل القضائي الإداري من وسيلة الحجز والحجز التنفيذي لمعالجة ظاهرة امتناع الإدارة عن التنفيذ 1_1

وجاء في إحدى قرارات الغرفة الإدارية وهي تؤيد أمر رئيس المحكمة الإدارية بفاس 4أ/03 القاضي برفض الطلب حول إيقاع الحجز التحفظي على عقار مملوك ملكية خاصة للمجلس الجماعي « لكن حيث ان الأمر المستأنف غير عندما أسس تعليله على ان الجماعة المطلوب ضدها الإجراء تعتبر من أشخاص القانون العام التي تفترض فيها ملاءة الذمة ولا يخشى عليها العسر وتؤدي ديونها وفق قواعد المحاسبة العمومية

(Lire la suite…)

الحماية الدستورية للأموال العامة

لقد أدى تزايد أقدام الدولة على ممارسة النشاط الاقتصادي إلى اتجاه اغلب الدساتير المعاصرة نحو تخصيص فصل خاص على التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويحتوي هذا التنظيم على القواعد التي تنظم الأموال العامة من حيث أنواعها وأهدافها وسبل حمايتها وأصبح من المألوف أن ندون الدساتير الحديثة في ديباجتها أو في صلب نصوصها المبادئ التي قوم عليها اقتصاد الدولة ولما ظهرت النظم الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي سابقا وغيرة من البلدان الاشتراكية ظهر الاهتمام بالأموال العامة باعتبارها القاعدة الأساسية من النظام الاقتصادي لتلك الدولة.

والأموال العامة هي أموال مخصصة للمنفعة العامة وتخصيصها لهذا الغرض يقتضي أفرادها بأحكام خاصة تكفل حمايتها من كل اعتداء قانوني أو مادي يمكن أن يعطل تحقيق الغرض منها

الحماية الدستورية للأموال العامة

الحماية المدينة للأموال العامة

القانون المدني باعتباره احد المصادر التي يستقي منها القانون الإداري ، وان الأموال العامة هي أموال تؤدي بالوصفة الأساسية للإدارة وهو تحقيق المنفعة العامة من خلال المرافق العامة الإدارية التي يتم تحويلها الأساسي من الأموال العامة وان الإدارة أو السلطة التنفيذية تقوم بأعمالها في الإدارة الذي يتعلق بالأعمال الإدارية. وهي التي تتعلق بإدارة المرافق العامة في الدولة وان السلطة التنفيذية من متعلقاتها الوظيفية الإدارية هو الجزء الذي يتعلق بالأموال العامة للدولة وكذلك الأموال المملوكة لها ملكية خاصة وان القانون المدني يبين النظام القانوني الذي تخضع له هذه الأموال سواء من حيث التملك أو الانتفاع. أي انه القانون الإداري يبين الأموال العامة والنظام القانوني لها وكيفية أدارتها والانتفاع بها إلى غير ذلك ويستقي القانون الإداري تلك الحماية والنظام القانوني للأموال العامة من القانون المدني باعتباره احد مصادر القانون الإداري

 

الحماية المدينة للأموال العامة

الحماية الجنائية للأموال العامة

يقصد بحماية المال العام عن طريق التشريع الجنائي، تلك التي تقررها التشريعات الجنائية عن طرق التعدي المادي من جانب الأفراد على المال العام ، وما يتبع ذلك من توقيع عقوبات جنائية في حالة وقوع التعدي.
وقد تناولت التشريعات المختلفة موضوع الحماية الجنائية في قوانينها المتعددة وذلك لضرورة حماية الأموال العامة جنائيا ولوضع عقوبات جزائية على الأفراد الذين يقومون بهذا الاعتداء على الأموال العامة وتخريبها. فقد تناول المشرع الفرنسي (المشروع الجنائي) جرائم العدوان على المال العام في المواد (166-176) من المبحث الثاني في الفصل الرابع من قانون العقوبات، الذي يحمل عنوان « الجرائم المخلة بالشرف والجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء تأدية وظائفهم

الحماية الجنائية للأموال العامة