لقاء صحفي لتقديم تقرير المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية

بلاغ  تعقد الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  لقاء صحفيا لتقديم تقرير  المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات الجماعية ل12 يونيه يتضمن خلاصات وتوصيات  لذا ندعو هيئتكم للحضور وانتداب من يمثلكم لتغطية هذه الندوة وذلك  يوم الخميس 2 يوليوز 2009     بنادي هيئة المحامين زنقة أفغانستان حي المحيط الرباط  ابتداء من الساعة السادسة مساء  وتقبلوا فائق التقدير   عن المكتب التنفيذي  محمد طارق السباعي 



توظيف مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية

بالنسبة لمسألة توظيف مساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، فإن هذه الأموال من الناحية القانونية تعتبر أموالا عامة تخضع للحماية القانونية التي وفرها المشرع لحماية المال العام، ومن بينها مراقبة المجلس الأعلى للحسابات للتأكد من استعمالها في الآجال ووفق الشكليات المحددة من طرف الدولة للغايات التي منحت من أجلها.
كما تخضع هذه الأموال لمقتضيات القانون الجنائي إذا كانت عرضة للاختلاس أو التبديد حيث يعاقب القانون عن ذلك بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من2000 إلى50 ألف درهم إذا كان المبلغ المختلس أو المبدد يقل عن100 ألف درهم، وترفع العقوبة إلى السجن من خمس إلى عشرين سنة وغرامة من5000 إلى100 ألف درهم إذا زاد المبلغ عن الحد المشار إليه




Archive pour juin, 2009

مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية

لمسايرة الانتخابات الجماعية، نشرت بالجريدة الرسمية عدد 5714 مجموعة من القرارات للوزير الأول، وقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، ندرجها فيما يلي تعميما للفائدة: 

1 ـ قرار للوزير الأول رقم 3.08.09 صادر في (4 مارس 2009) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية 

واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين. 

المادة الأولى 

«يحدد في خمسين مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 2 أكتوبر 2009 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين يخصص منه مبلغ 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية و20 مليون درهم لفائدة النقابات». 

2 ـ قرار للوزير الأول رقم 3.09.09 صادر في (4 مارس 2009) بتحديد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر اجراؤها يوم 12 يونيو 2009. 

المادة الأولى: 

«يحدد في 150 مليون درهم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم 12 يونيو 2009». 

3 ـ قرار للوزير الأول رقم 3.10.09 صادر في (4 مارس 2009) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية العامة. 

المادة الأولى: 

«يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المعنية بطلب منها». 

المادة الثانية: 

«لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني المبلغ الناتج عن جمع: 

ـ مبلغ جزافي يحدد في 500.000 درهم بالنسبة لكل حزب سياسي أو اتحاد أحزاب معني. 

ـ والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال آخر انتخابات جماعية عامة». 

4 ـ قرار للوزير الأول رقم 3.11.09 صادر في (4 مارس 2009) في شأن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. 

المادة الأولى: 

«يمنح التسبيق عن مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات المشار إليه أعلاه، للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المعنية بطلب منها. 

المادة الثانية: 

«لا يفوق مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب أو اتحاد أحزاب أو لكل نقابة معنية المبلغ الناتج عن جمع: 

ـ مبلغ جزافي يحدد في 100.000 درهم بالنسبة للأحزاب واتحادات الأحزاب و 50.000 درهم بالنسبة للنقابات. 

ـ والمبلغ الراجع للحزب أو اتحاد أحزاب أو للنقابة على إثر توزيع المبلغ المتبقي من مبلغ 30% من مساهمة الدولة، كما تم تحديد مبلغها الكلي بموجب قرار الوزير الأول المشار إليه في المادة 286 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات السالف الذكر، على الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات وفق قاعدة النسبية على أساس المبلغ الذي حصل عليه كل منها خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين». 

5 ـ مقرر للوزير الأول رقم 3.07.09 صادر في (4 مارس 2009) يتعلق بتأليف وسير اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء. 

المادة الأولى: 

«تتألف اللجنة المكلفة باقتراح البرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.746 ممن يأتي: 

1 ـ عضو واحد يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5% على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في آخر انتخابات عامة تشريعية لمجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية المحلية. 

2 ـ عضو يتم اقتراحه بصفة شخصية من طرف كل سلطة حكومية مكلفة بما يلي: 

ـ الداخلية. 

ـ الاقتصاد والمالية. 

ـ التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. 

ـ التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. 

ـ الشؤون الاقتصادية والعامة. 

ـ الأمانة العامة للحكومة. 

3 ـ خمسة أعضاء من المجتمع المدني يقترحهم وزير الداخلية باعتبار عملهم وخبرتهم في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية. 

يمكن أن تضيف اللجنة إليها، باقتراح من رئيسها، على سبيل الاستشارة كل شخص يتوفر على خبرة خاصة يمكن أن يقدم مساهمة فعالة في أشغالها. 

يترأس اللجنة ممثل وزارة الداخلية. 

ـ يستعين الرئيس بكتابة توضع رهن إشارة اللجنة، يعهد إليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتحضير وتنظيم أشغال اللجنة. ويعتبر الموظف المكلف بكتابة اللجنة مسؤولا عن مسك وحفظ الملفات والربائد الخاصة باللجنة، ويساهم بصفته مقرراً في أشغالها». 

المادة الثانية: 

«تكلف اللجنة بما يلي: 

ـ اقتراح البرامج العامة الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم. 

ـ اقتراح البرامج والأنشطة التي تحظى بالأولوية من حيث التمويل برسم السنة المالية. 

ـ الإعلان عن طلب المشاريع. 

ـ تلقي ملفات عروض المشاريع. 

ـ دراسة العروض المقدمة وانتقاء المشاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم. 

ـ اقتراح المشاريع المقبولة والمؤهلة للاستفادة من التمويل في إطار صندوق الدعم وكذا سقف التمويل الخاص بكل مشروع. 

ـ اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين مساطر وكيفيات استعمال التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم. 

ـ إبداء الآراء والاقتراحات حول التدابير التي تراها مناسبة للرفع من وتيرة تمويل المشاريع. 

ـ تقييم البرامج والأنشطة المنجزة في إطار تقوية قدرات النساء التمثيلية. 

ـ إعداد تقرير سنوي عن البرامج والأنشطة المنجزة يرفع الى الوزير الأول». 

المادة الثالثة: 

«تضع اللجنة نظامها الداخلي الذي يدخل حيز التنفيذ فور مصادقة وزير الداخلية عليه. 

المادة الرابعة: 

«تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها. 

يضع الرئيس جدول أعمال اجتماعات اللجنة وفقا للمهام الموكولة إليها. 

يُشترط لصحة اجتماعات اللجنة ومداولاتها أن يحضرها ما لا يقل عن ثلي أعضائها. 

في حالة عدم حصول النصاب، يتم توجيه استدعاء ثان للأعضاء في أجل لا يقل عن خمسة أيام. 

تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. 

كل عضو تغيب بدون عذر مقبول، وجب تعويضه، بطلب من رئيس اللجنة، بعضو آخر من طرف الهيئة أو الإدارة التي ينتمي إليها حسب الحالة». 

1 ـ قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 403.09 صادر في (4 مارس 2009) بشأن شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء. 

المادة الأولى: 

«يحدد سقف التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المتعلقة بالبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها، والقابلة للتمويل في إطار صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، والمشار إليه في المادة الثالثة من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.746 في 200.000 درهم بالنسبة لكل مشروع. 

تحدد نسبة مساهمة الدولة، عن طريق صندوق الدعم، في تمويل كل مشروع من المشاريع المعتمدة من طرف اللجنة المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 3.07.09 في 70% على الأكثر من قيمة التكلفة المالية الإجمالية للمشروع. 

يمكن بكيفية استثنائية رفع نسبة مساهمة الدولة في تمويل المشروع المعني، باقتراح من اللجنة المذكورة وتوصية من رئيسها، إذا تعلق الأمر ببرنامج يحظى بالأولوية لدى نفس اللجنة». 

المادة الثانية: 

«يشترط في المشاريع المقترحة للاستفادة من التمويل العمومي في إطار صندوق الدعم ما يلي: 

ـ أن تكون الغاية من المشروع منسجمة مع الأهداف والبرامج المحددة للصندوق. 

ـ أن تكون تكلفة المشروع مستجيبة لشروط وقواعد حسن التدبير المالي. 

ـ أن تكون الجهة المقترحة للمشروع متوفرة على نظام محاسباتي يمكن من مراقبة أوجه صرف الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة. 

ـ أن لا تكون المشاريع المقترحة موضوع تمويل جزئي أو كلي في نطاق برامج أخرى غير البرامج المعتمدة في إطار صندوق الدعم. 

ـ أن لا تخصص الاعتمادات الممنوحة من قبل الدولة لإنجاز مصاريف للاستثمار أو اقتناء تجهيزات أو أدوات مكتبية. 

ـ أن لا يستفيد حامل المشروع من تمويل سابق لمشروع مماثل أنجزه منذ أقل من ستة أشهر. 

تخضع المشاريع المنجزة للافتحاص بقرار لوزير الداخلية«. 

المادة الثالثة: 

«تصرف حصة الدولة من مبلغ التمويل المخصص لكل مشروع صادقت اللجنة على اعتماده وفق الطريقة التالية: 

ـ الشطر الأول ويساوي 50% من حصة الدولة في شكل تسبيق مباشر بعد توقيع وزير الداخلية، أو من يفوض له القيام بذلك، عقد اتفاق شراكة مع الجهة المشرفة على إنجاز المشروع. 

ـ الشطر الثاني ويساوي 50% من حصة الدولة بعد إنجاز المشروع وإدلاء الجهة المنجزة للمشروع لكتابة اللجنة، المشار إليها في مقرر الوزير الأول المبين أعلاه رقم 3.07.09، بجرد مفصل بالمصاريف مرفق بالوثائق اللازمة لإثبات تنفيذ المشروع وكذا شهادة تسليم الخدمات

تخليق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو2009

الرباط -- أعلن العامل مدير التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية السيد محمد اوزكان، اليوم الأربعاء، أنه تم في إطار تخليق الاستحقاقات الانتخابية الجماعية ليوم 12 يونيو وتتبع الادعاءات بالخروقات، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 505 من رجال السلطة وأعوانها.

وأوضح السيد اوزكان، في عرض حول موضوع « تخليق الاستحقاقات الانتخابية.. تتبع الادعاءات بالخروقات »، قدمه خلال لقاء صحفي بوزارة الداخلية، أن هذه الإجراءات التأديبية توزعت ما بين الإلحاق بالإدارة المركزية أو بمقرات العمالات والأقاليم، والتنبيه بالتزام الحياد، والتوقيف أو العزل بسبب عدم التزام الحياد.
وأكد أن تخليق العمليات الانتخابية يجد مرجعيته في القوانين المتعلقة بتنظيم هذه العمليات والدورية المشتركة بين وزيري العدل والداخلية المتعلقة بتخليق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف أن المنهجية المتبعة في هذا المجال تقوم، من جهة على تتبع ومعالجة الادعاءات بالخروقات الانتخابية وإجراء البحوث اللازمة بشأنها عبر خلية مركزية وخلايا محلية، ومن جهة أخرى، عبر التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة على صعيد وزارة العدل لتتبع الشكايات المحالة على النيابات العامة ومآلها.
وأبرز السيد أوزكان أن التدابير الاحترازية لمواكبة عملية التخليق تتمثل في حث كافة موظفي الإدارة الترابية على الالتزام بالحياد الايجابي والمراقبة المباشرة من طرف السلطات الإدارية على العديد من الأشغال البلدية لعدم استغلالها انتخابيا، وتشديد المراقبة والردع في ما يتعلق بالخروقات في مجال التعمير، لكي لا يتم استغلالها لأغراض انتخابية.
كما تتثمل هذه التدابير في التصدي للمحاولات الرامية إلى استعمال وسائل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة لأغراض انتخابية، مع الحرص، في نفس الوقت، على استمرار سير المرفق الجماعي باعتباره مرفقا عموميا، وتعبئة الأجهزة الأمنية لرصد كل التجاوزات التي قد تحصل خلال هذه الاستحقاقات.
وأوضح أن الخلية المركزية تتوصل بمختلف الادعاءات التي تكون مصدرها الشكايات الواردة على مصالح الادارة الترابية أو تلك الواردة على وزارة العدل، وكذا على المصالح الامنية، اضافة إلى المقالات الصحفية.
وبخصوص المعطيات الإحصائية المتعلقة بالادعاءات بالخروقات الانتخابية قبل بداية الحملة الانتخابية -من 24 ابريل إلى 29 ماي 2009 -- سجل السيد أوزكان أن عددها بلغ 320 إدعاء، فيما بلغ عددها بعد انطلاق الحملة 827.
ولاحظ المسؤول بوزارة الداخلية وجود تقارب وتشابه في عدد وطبيعة الادعاءات بالخروقات المسجلة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2003 مقارنة مع تلك المسجلة برسم الاستحقاقات المقبلة، معتبرا أن عدد الاداعات التي بلغ عددها إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 1147، يظل منطقيا بالنظر إلى عدد الدوائر الانتخابية العادية والبالغ عددها 20 ألف و672 دائرة، أي بمعدل 05ر0 ادعاء لكل دائرة انتخابية.
وخلص إلى أن المخالفات المسجلة لا تخرج عن نطاق المنافسة المعهودة التي تعرفها أغلب المواعيد الانتخابية في العالم، مضيفا أن « هذه المخالفات لا تمس بجوهر العملية الانتخابية التي تمر في مجملها في ظروف

العمليات الموجهة للناخب استلزمت غلافا ماليا بقيمة45 مليون درهم

العمليات الموجهة للناخب والمتمثلة في تعميم البطاقة الوطنية ومراجعة اللوائح الانتخابية وإعداد البطائق الانتخابية استلزمت غلافا ماليا بقيمة45 مليون درهم مبرزا في هذا الصدد، أنه تم إعداد5 ر2 مليون بطاقة تعريف وطنية ابتداء من4 دجنبر2006 ، وطباعة5 ر15 مليون بطاقة ناخب، وتسجيل 6 ر1 مليون ناخب جديد


مراقبة صرف مساهمة الدولة للأحزاب

مراقبة صرف مساهمة الدولة للأحزاب، تم التأكيد على أن مهمة وزارة الداخلية تقتصر على حصر حصة كل حزب مشارك في الانتخابات من التمويل العمومي، بينما تتولى عملية المراقبة حسب القانون لجنة للتحقق يتم إحداثها على مستوى المجلس الأعلى للحسابات.

الغلاف المالي الذي تم رصده لدعم الوسائل المعلوماتية والتقنية للعمالات والأقاليم

 الغلاف المالي الذي تم رصده لدعم الوسائل المعلوماتية والتقنية للعمالات والأقاليم والاعتمادات المالية المخصصة للعمالات والأقاليم فقد بلغ ما مجموعه150 مليون درهم

http://www.map.ma/mapfr/legislatives07/arabe/textes/resultat290807.htm

رصد للعملية الانتخابية غلافا ماليا بقيمة500 مليون درهم

 رصد للعملية الانتخابية غلافا ماليا بقيمة500 مليون درهم، يتوزع ما بين تنظيم العملية الانتخابية (240 مليون درهم) وتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية (200 مليون درهم) وتعميم بطاقة التعريف الوطنية ومراجعة اللوائح الانتخابية والحملات التواصلية المتعلقة بها (60 مليون درهم

http://www.map.ma/mapfr/legislatives07/arabe/textes/resultat290807.htm

الممارسات المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية

ومن بين الممارسات المحظورة خلال فترة الحملة الانتخابية، هناك تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة للمرشح بأي شكل من الأشكال باستثناء أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية على قدم المساواة

الانتخابات الجماعية 2009 :اجراءات تأديبية

اتخاذ اجراءات تأديبية في حق 505 من رجال السلطة وأعوانها (وزارة الداخلية

http://www.map.ma/mapara/elections09/