قانون جمعية تحمل اسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

instancenational3.jpgالقانون الأساسي 

المادة1 

 تأسست بمقتضى هذا القانون جمعية تحمل اسم الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات ،كما وقع تغييره وتتميمه 

المادة 2 

مقر الهيئة هو : نادي هيئة المحامين بالرباط ،زنقة أفغانستان حي المحيط ، الرباط . ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخذه المكتب التنفيذي .المبادئ والأهداف:  الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مستقلة – ديمقراطية  جماهيرية 

المادة 3 

تعمل الهيئة من أجل: 

العمل من أجل حماية المال العام و الثروات الوطنية و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.- التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم ، ولأي صاحب منصب يسعى الى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة ،وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين.- العمل على تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي وملاءمته معها . - اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة وخطيرة ومعرقلة للتنمية،لايطالها التقادم.- العمل على إلغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص.- سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة. - تفعيل دور وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات وتمكين قضاته من القيام بمهامهم القضائية - حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام - حرمان المرتشين وناهبي المال العام من الحقوق الوطنية والسياسية .- حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها - التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها.- بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعد ية للمال العام. 

المادة 4 

تعمل الهيئة على تحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وخاصة : - وسائل الإعلام - المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات وبكل الأساليب المشروعة ،ودلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام.- المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة ، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام.- ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا. التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤازرة وإنصاف ضحايا هذه الخروقات 

العضوية                                            

   المادة 5 

تقبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في عضويتها من تتوفر فيهم الشروط الآتية 

الالتزام بمبادئ الهيئة وأهدافها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي 

التوفر على سلوك أخلاقي مشرف يجعله جديرا بالانتساب إليها.يحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط 

التصويت والترشيح للمسؤوليات 

تسقط العضوية بالاستقالة والإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف الهيئة.تمنح بطاقة العضوية للأشخاص الداتييت والاعتباريين وفق المسطرة التي يقررها القانون الداخلي 

وتمنح العضوية الشرفية لكل شخص قدم خدمات للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من طرف اللجنة 

الإدارية وباقتراح من المكتب التنفيذي .وتخول العضو الحضور لاجتماعات الهيئة وجموعها العامة كملاحظ 

أجهزة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب 

        المادة 6 

تتكون أجهزة الهيئة من 

المؤتمر الوطني 

اللجنة الإدارية 

.المكتب التنفيدي 

الفروع المحلية والاقليمية والجهوية 

المادة 7 

المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في الهيئة 

.وينعقد مرة كل أربع  سنوات وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بقرار من أعضاء اللجنة الإدارية أو بطلب من أغلبية مكاتب الفروع المحلية والاقليمية والجهوية.ويحدد تاريخه ومكانه وجدول أعماله واللجنة التحضيرية ونسبة التمثيل فيه من قبل اللجنة الإدارية.يشارك أعضاء اللجنة الإدارية واللجنة التحضيرية كمندوبين بالمؤتمر. 

المادة 8 

يعتبر المؤتمر  قانونيا بحضور أغلبية المنتدبين وإلا أجل المؤتمر لمدة لا تتجاوز شهرا يعتبرعندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. 

المادة 9 

يعرض المكتب التنفيذي باسم اللجنة الإدارية التقريرين الأدبي والمالي وبعد مناقشتهما والبث فيهما يقدم المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية استقالتهما أمام الجمع العام ليشكل من بين أعضائه لجنة الرئاسة المتكونة من رئيس ومقرر ومساعد إلى ثلاثة مساعدين 

المادة 10 

  يشكل المؤتمر من بين أعضائه لجنا للنظر في مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات .- يتخذ المؤتمر قراراته بالأغلبية النسبية .مع مراعاة المادتين 22و23 من هذا القانون. 

المادة 11 

تنتخب اللجنة الإدارية إما عن طريق الاقتراع السري المباشر وإما عن طريق لجنة للترشيحات يشكلها الجمع العام من أجل تقديم لائحة المرشحين للجنة الإدارية قصد البث فيها من طرف المؤتمر. 

اللجنة الإدارية 

المادة 12 

اللجنة الادارية هي أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر - تتكون اللجنة الإدارية من35 عضوا على الاقل  منتخبين من قبل المؤتمر اضافة الى رؤساء الجهات التنظيمية أو من يمثلهما وتستعين بخبراء خارج اللجنة الادارية للاستشارة اذا اقتضى الحال ذلك .- عند شغور مقعد من مقاعد أعضاء اللجنة الادارية بالوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء يعوض بعضو من الهيئة، ويتم ذلك بقرار تتخذه اللجنة الإدارية بالأغلبية المطلقة للحاضرين 

المادة 13 

تختص اللجنة الإدارية :بمناقشة وتعديل وإقرار البرنامج العام الذي يضعه المكتب التنفيذي من أجل تحقيق أهداف الهيئة .بمساعدة المكتب التنفيذي في تكوين الفروع وزيارتها والمساهمة في تنشيطها وتنفيذ سائر المهام التي تقررها اللجنة الإدارية تلقائيا أو باقتراح من المكتب التنفيذي .محاسبة المكتب التنفيذي ومراقبة أعماله. بمناقشة وتعديل وإقرار ميزانية الهيئة التي يضعها المكتب التنفيذي.البث في المخالفات والاخلالات التي يرتكبها أعضاؤها وتتخذ التدابير اللازمة . بالتعويض عند الاقتضاء لأحد أعضاء المكتب التنفيذي في حالة وفاته أو استقالته أوطلب إعفائه .حل الفروع المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ و أهداف الهيئة، وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي. 

المادة 14 

تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ستة  أشهر بمقر المكتب التنفيذي أو بمقر مكتب من مكاتب الفروع أو بمكان آخر يحدده المكتب التنفيذي، ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك تلقائيا أو بدعوة من المكتب التنفيذي أو من بطلب من أغلبية الفروع 

المادة 15 

  تكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وإلا أرجئت إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ويكون الاجتماع عندئذ قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين 

المكتب التنفيذي 

المادة 16   

يتكون المكتب التنفيذي من 15 عضوا على الاقل منتخبين من قبل اللجنة الإدارية ومن بين أعضائها ويوزعون فيما بينهم المهام الآتية 

الرئيس ويختص برئاسة المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية والسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي واللجنة الإدارية وتمثيل الهيئة.وله أن يفوض البعض من اختصاصاته عند الضرورة لباقي أعضاء المكتب 

. نائب الرئيس أو نوابه: يساعدون الرئيس ويقومون مقامه في حالة تغيب أو حدوث أي عائق 

الكاتب العام : يشرف على العمل الإداري للهيئة 

* نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه ويقوم مقامه في حالة تغيبه أو حدوث عائق 

أمين المال : يكلف بإعداد مشروع ميزانية الهيئة، والحفاظ على الوثائق المالية للهيئة، وفتح حساب في اسم الهيئة ولا يمكنه الصرف إلا بتوقيع الرئيس * نائب أمين المال : يساعد الأمين في مهامه ويقوم مقامه في حالة التغيب أو حدوث عائق 

مستشارون مكلفون بمهام :يوزع المكتب التنفيذي مهاما إضافية بين سائر أعضائه، كما يستعين في اختصاصاته ومهامه بلجان يكونها من بين أعضاء اللجنة الإدارية أو من أعضاء الهيئة 

المادة 17   

يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وتوصيات وقرارات اللجنة الإدارية ويدير أعمال الهيئة ونشاطها .- يحق له توقيف أي مكتب فرع خرج عن مبادئ وأهداف الهيئة ويحق لمكتب الفرع الموقوف الطعن في القرار داخل أجل 30 يوما من تبليغه لقرار التوقيف أمام اللجنة الإدارية بواسطة المكتب التنفيذي على أن يُعرض الطعن للبث فيه في أول اجتماع للجنة الإدارية . - يمكن للمكتب التنفيذي اختيار لائحة من الخبراء يعتمدهم لديه بصفة فردية قصد الاستشارة أو القيام بتكليفات ومهام محددة  المادة 18 

يجتمع المكتب التنفيذي بصفة دورية مرة في كل شهر، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك 

المادة 19 

يعتبر اجتماع المكتب التنفيذي قانونيا بحضور الأغلبية وإلا أجل إلى سبعة أيام يعتبر عندها الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين ويتخذ قراراته بالأغلبية 

الفروع 

المادة 20 

- يمكن تشكيل فرع الهيئة بمنطقة محددة وفق شروط يحددها النظام الداخلي .- يكون الأعضاء بكل فرع مكتبا يتراوح عدد أعضائه بين 7و 13 عضوا تحت إشراف المكتب التنفيذي . 

المادة 21 

يعقد أعضاء الفرع جمعا عاما عاديا كل سنتين .- يقوم بالبت في التقريرين الأدبي والمالي ، وانتخاب المكتب الجديد وغير ذلك من القضايا المتعلقة بنشاط الفرع .- يتم انعقاد الجمع العام مع إعمال الغاية وطبقا للمواد 16و17و18و19. 

المادة 22 

  يوزع مكتب الفرع المهام بين أعضائه على الشكل التالي :رئيس الفرع ونائبه ، كاتب الفرع ونائبه ، أمين الفرع ونائبه ، مستشارون مكلفون بمهام .وتكون اختصاصات المذكورين على شكل الاختصاصات ــ مع إعمال الغاية المشار إليه في المادة 16 والمتعلقة بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي .- يستعين مكتب الفرع في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية عند الضرورة يكونها من بين أعضاء الفرع. 

المادة 23 

تكون مهام مكتب الفرع هي :العمل على حماية المال العام بالدائرة الترابية لمكتب الفرع والدوائر القريبة منه .تنفيذ مقررات الجمع العام بما لا يتعارض ومقررات أجهزة الهيئة .تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الإدارية والمكتب التنفيذي. 

المادة 24   

يجتمع مكتب الفرع مرة في الشهر ، وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .- يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور الأغلبية .- تتخذ القرارات بالأغلبية النسبية 

المادة 25 

تحدث بمنطقة الفرع لجنة أو لجان محلية تحت إشراف مكتب الفرع وذلك وفقا لمقتضيات النظام الداخلي 

المادة 26 

  تتخد قرارات الاجهزة التقريرية بالأغلبية النسبية في اجتماعاتها الغادية ،وبالأغلبية المطلقة في اجتناعاتها الاستثنائية 

مالية الهيئة 

المادة 27 

تتشكل مالية الهيئة من اشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للهيئة 

المادة 28 

لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع العام الوطني، وتضع اللجنة الإدارية نظاما داخليا لا يتعارض ع هذا القانون 

المادة 29 

لا يمكن أن تحل الهيئة إلا من قبل الجمع العام الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرين، وتؤول عنده أموال الهيئة إلى إحدى المنظمات التي لها نفس الأهداف حسب ما يقرره الجمع العام. 

صودق على التعديلات  بالمؤتمر الوطني الاول  المنعقد بالمدرسة الوطنية للصناعات المعدنية بتاريخ 17و 18 ابريل 2009 


Archive pour mai, 2008

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

photo11.jpg

رفعا لكل لبس

الى الاخوة في في جريدة يومية الناس

تحية أخوية وبعد

نشرت جريدتكم الغراء وفي صدر الصفحة الأولى بتاريخ 8نونبر 2006 العدد 40 مقالا تحت عنوان “احتجت الهيئة الوطنية لحماية المال العام على لاقا نونيته - رفض تسليم وصل الإيداع القانوني بدعوى انتظار التعليمات

ننبه أخوتكم أنه لاعلاقة للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالسيد محمد المسكاوي ، لأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب هي صاحبة البلاغ وأن رئيسها هو محمد طارق السباعي أما الشخص المذكور فليس عضوا لا بالمكتب التنفيذي ولا باللجنة الإدارية ولا بالمجلس الوطني وذلك منذ هيكلة الهيئة والتي سبق لجريدتكم “صوت الناس” في حلتها السابقة أن غطت طيلة أسبوعين الوقفة التاريخية ضد رمز من رموز الفساد والتي نظمتها الهيئة الوطنية بتاريخ 21أبريل 2006 بقصبة الأوداية احتجاجا على الاستيلاء على الملك العمومي والتفويتات التي شملت الأراضي الفلاحية بمنطقة والماس ، والتي عارضها السيد المسكاوي بشدة تقربا وتزلفا من حزب الحركة الشعبية لأغراض شخصية علما أنه ينتمي للشبيبة الاستقلالية ، وقد سبق له أن اعترف برغبته في الترسيم بالبرلمان كما ذكرت ذلك جريدة الأحداث المغربية .

(lire la suite…)



سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

inpbpm200844.jpg

سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية ١- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة اﻟﻤﺠتمع وتجسد مبادئ  سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة. ٢- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع  الفساد. ٣- تسعى كل دولة طرف إلى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير  الادارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته

(lire la suite…)

Norway and Denmark join Global Week of Action Against Gun Violence

Defend InternationalGun violence kills more than 350,000 people a year, and severely injures more than a million. Yet the global trade that fuels the epidemic of armed violence is not subject to international regulation.  Next week civil society in Norway and Denmark will join 70 countries around the world to mark the Global Week of Action Against Gun Violence. Defend International is calling on our national leaders to push for a strong and effective Arms Trade Treaty (ATT) through the United Nations.  

(lire la suite…)

أغراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

photo016.jpg

بيان الأغراض  أغراض هذه الاتفاقية هي ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع مكافحة الفسا د بصورة أكفأ وأنجع؛ ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛   تعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة01

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب



المشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية

inpbpm200858.jpgالمشتريات العمومية وادارة الأموال العمومية 

١- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بالخطوات  اللازمة لانشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات، وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد . وتتناول هذه النظم، التي  يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها

(lire la suite…)

مشاركة اﻟﻤﺠتمع

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  مشاركة اﻟﻤﺠتمع ١- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناﺗﻬا ووفقا للمبادئ  الأساسية لقانوﻧﻬا الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل اﻟﻤﺠتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع  الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:  (أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ ( ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛  (ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛  (د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها . ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود  على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري: ١لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛  ٢لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم. ‘ ٢- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس ﺑﻬيئات  مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبّلغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث   قد يُرى أﻧﻬا تشكل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة13

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

لنتجند جميعا من اجل حماية شجرة الارز من التدمير

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكايات  متعددة تتعلق بتدمير  البيئة بمختلف مناطق المغرب وآخر ما قامت به جماعات “السواحل” و “زرقت” و”بني بونصار” باقاليم الشمال  حيث قامت جماعة السواحل  بابرام  صفقات مشبوهة  لقطع واجتثات اشجار الارز، آخرها صفقة تشمل 118.51 هكتار ، ب112مليون فقط في الوقت الذي يباع المتر الواحد لخشب شجرة الارز بازيد من 20الف درهم  ،وفي الوقت الذي لم يتبق  من المساحة المزروعة بشجر الارز الا 500 هكتارا  فقط  ان ثلات صفقات تشمل الجماعات الثلات وراءها تجار الانتخابات ابطالها معروفون لدى المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في  الانتخابات غايتهم تدمير البيئة من اجل مقعد بالبرلمان ان غابة جبل تدغين بكتامة  وهو اعلى قمة بجبال الريف الشامخة ، تزخر بشجرة الارز التي ترمز للقوة والقداسة والخلود وقد اعتبرتها  منظمة الزراعة والأغذية  التابعة للأمم المتحد من الاشجار المحمية  لأنها سائرة الى الاندثار نتيجة التصحر ان ا شجارها الباسقة تناطح السحاب  فهي التي تجلب الامطار وتعمر لازيد من عدة قرون كان الاولى بالمسؤولين حمايتها   وحماية  الغابة  التي تزخر بمؤهلات سياحية رائعة لما تحويه من حيوانات نادرة. ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب توجه نداء عاجلا الى كل المسؤولين السياسيين والحكوميين والقضائيين ، والى كل  الغيورين على المجال الغابوي والبيئي  من اجل حماية شجرة الارز من التدمير وحث المسؤولين على  اتخاذ خطوات فاعلة لحماية  المخزون والموروث البيئي لأن قطع الاشجار  من  أهم أسباب التصحر المهدد بتآكل الأمن الغذائي و إلى حدوث تحول في البيئة واختلال في عوامل توازنها فلنعمل جميعا من  اجل قطع الطريق على كل ناهبي الثروات الغابوية 

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب 



ملف التعاضدية العامة للموظفين

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي - بلاغ اخباري عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اجتماعا يوم 20 يناير 2007 بوالماس تدارس خلاله القضايا التنظيمية ولاحظ  حماس اللجان التحضيرية  لتأسيس الفروع وسيتم الاعلان عن تواريخ عقد الجموع العامة  لاحقا .وتدارس  العديد من الملفات التي توصلت بها الهيئة ومنها ملف التعاضدية العامة للموظفين  والذي سينكب المكتب التنفيذي على دراسته والبت فيه بالاجتماع المقبل.

(lire la suite…)

استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغربالتدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة   ١- نظرا لأ همية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ودون مساس باستقلالية  القضاء، تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي . ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.  ٢- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة ١ من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة11

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

القطاع العام

inpbpm200856.jpgالقطاع العام

 ١- تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر و وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بأﻧﻬا:  (أ) تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية؛  (ب) تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوﺑﻬم على المناصب عند الاقتضاء؛ (ج) تشجع على تقديم أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية؛ (د) تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب  المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الم لازمة لأداء وظائفهم . ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في اﻟﻤﺠالات التي تنطبق عليها. ٢- تنظر كل دولة طرف أيضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانوﻧﻬا الداخلي، لوضع معايير  تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.٣- تنظر كل دولة طرف أيضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما  يتسق مع أهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الأساسية لقانوﻧﻬا الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المنا صب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية، حيثما  انطبق الحال.٤- تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوﻧﻬا الداخلي، إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب  

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة07

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

١- تنطبق هذه الاتفاقية، وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وارجاع العائدات المتأتية من الأفعال اﻟﻤﺠرّمة وفقا لهذه الاتفاقية ٢- لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم المبيّنة فيها قد ألحقت ضررا أو أذى بأملاك الدولة ، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة03

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

نشر ثقافة حماية المال العام هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية ١- تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع الفساد، بوسائل مثل:  (أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة ٥ من هذه الاتفاقية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند الاقتضاء؛  (ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها ٢- تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة  أو الهيئا ت المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له . وينبغي  توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.  ٣- تقوم كل دولة طرف بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة06

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

وسائل الرقابات على المال العام

akar1.jpg

إن العمل الرقابي يشمل عمليات الفحص والتدقيق في الوثائق والمستندات والعقود والسجلات والاجراءات المتبعة في أداء الوظائف والاعمال سواء أكانت مالية اوغيرها من الاعمال التي يقوم بها منتسبو الوحدة الخاضعة للرقابة، كما يشمل ايضاً الفحص والتقويم الميداني للعمليات والقيام بالمعاينة للموجودات للتأكد من وجودها وعائداتها وسلامة حفظها وصيانتها واستخدامها في الاغراض المخصصة لها بالاضافة الى تحليل واحتساب ومقارنة الارقام التي تتضمنها دفاتر وسجلات هذه الوحدة والبيانات والتقاريرالمالية والاقتصادية التي تعدها المستويات الإدارية المختلفة للتأكد من مراعاة القواعد والاصول والمعايير المعتمدة والالتزام بتطبيق المتطلبات القانونية والنظامية والعرفية في مسكنها وتنظيمها واسلوب ونمط وعرض المعلومات فيها 

إبلاغ الناس

samir bouzid_instance nationale de protection des biens publics au marocإبلاغ الناس  تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأ ساسية لقانوﻧﻬا الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارﺗﻬا العمومية، بما في ذلك ما  يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:  (أ) اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارﺗﻬا العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها،  وعن القرارات والصكوك القانونية التي ﺗﻬم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناﺗﻬم الشخصية؛  (ب) تبسيط ا لإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛ (ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد  ي إدارﺗﻬا العمومية   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة10

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

يونس فنيش

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

    الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي

بلاغ عقد المكتب التنفيذي عدة اجتماعات تدارس خلالها عدة قضايا وقرر التالي بالنسبة لقضية القائد يونس فنيش نخبر الرأي العام الوطني والدولي بان سلطات ولاية الرباط لازالت ممعنة في تحقير مقررقضائي يشهد بان المعني بالامر غير مطرود من عمله وبالتالي لازال يتمتع بصفة قائد لانه معين بظهير وان الظهير لا ينسخه الا ظهير وبالتالي فلا يحق لأية سلطة تجريده من حقوقه تعسفا ومحاولة لتحطيم معنوياته بدحرجته من قائد الى متصرف مساعد وحرمانه من حقوقه المادية والمعنوية  بعدم ترقيته حتى بسلم المتصرفين المساعدين ،ففي الوقت الذي صادق المغرب على اتفاقية  الامم المتحدة لمحاربة الفساد ، كنا ننتظرفي الهيئة  تعيينه رئيسا للهيئة المركزية لمحاربة الرشوة جزاء لما يشهد به تاريخه المهني محاربته جميع اشكال الفساد بوزارة الداخلية  نرى اصرارا على تهميشه ، حيث لايسمع الا عبارة  اذهب الى منزلك وسننادي عليك فيمابعد ، في الوقت الذي يتمتع فيه المفسدون بالمناصب والتعويضات الفارهة ان القائد يونس فنيش  لازال بلا مكتب ولا مهمة له  في الوقت الذي يحتاج المغرب الى   امثال هذا الرجل الذي قل نظيرة في هذا الزمان ولذلك ففي اطار التعريف بقضية القائد يونس فنيش ستقوم الهيئة بعدة  اجراءات وانشطة لنشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون .وستتم قراءة في كتابه “مغرب ومغاربة ” يوم الجمعة 31غشت 2007 بنادي المحامين   

احترام المال العام

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

يجب أن يكون للأسرة دور في تربية الأبناء على احترام المال العام

الممتلكات

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يقصد بتعبير “الممتلكات ” الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم  غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛ 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

ضرورة إطلاع الشعب المغربي على لائحة كل المتورطين في جرائم نهب المال العام

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


تدابير منع غسل الأموال

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  تدابير منع غسل الأموال ١- على كل دولة طرف:   (أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية ، بما في ذلك الشخصيات الطبيعي ة أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية  أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع  أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلب ات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات  المشبوهة؛ (ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة ٤٦ من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات  الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك )، على التعاون وتبادل  المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانوﻧﻬا الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبار ية مالية تعمل كمركز وطني لجمع  وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛ ٢- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة  النق ود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور .  ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.  ٣- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:  (أ) تضمين استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن اُلمصدر؛  (ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛ (ج) فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات  كاملة عن اُلمصدر. ٤- لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون  مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر ب الدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذﺗﻬا المؤسسات الإقليمية والأقاليم ية والمتعددة الأطراف ضد غسل  الأموال. ٥- تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون  الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون  وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة14 

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

 

موظف عمومي

المصطلحات المستخدمة  يقصد بتعبيرموظف عمومي أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغربأو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا مدفوع الأجرأم غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛  أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو  يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في اﻟﻤﺠال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛  أي شخص آخر  معرّف بأنهموظف عموميفي القا نون الداخلي للدولة الطرف . بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبيرموظف عموميأي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة  الطرف وحسب ما هو مطبّق في اﻟﻤﺠال المعني من قانون تلك الدولة  الطرف؛

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

موظف مؤسسة دولية عمومية

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يقصد بتعبير “موظف مؤسسة دولية عمومية ” مستخدَم مدني دولي أو أي  شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛ 

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

تدارس المكتب التنفيذي الوضعية التنظيمية وقرر

inpbpm  تدارس المكتب التنفيذي الوضعية التنظيمية  وقرر إنشاء سكرتارية بمقر الهيئة تعمل إلى جانبه  و دعوة  اللجنة الإدارية للانعقاد يوم السبت 31ماي 2008 بالرباط،وشكل لجنة للاتصال بوزارة الداخلية لدراسة الوضع الشاذ الذي يسلكه بعض المسؤولين بالأقاليم في عدم احترام قانون الحريات العامة ورفضهم القاطع بعدم تسليم الوصل المؤقت والنهائي لفروع الهيئة 

(lire la suite…)

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم

التصدي للصوص المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم

 inpbpm480x3601.jpg

، ولأي صاحب منصب يسعى الى الاغتناء

بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة

 وبأية رغبة في التملك و السيطرة وسلب حقوق الآخرين

القطاع الخاص

inpbpm200862.jpgالقطاع الخاص  ١- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوﻧﻬا الداخلي، تدابير لمنع  ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع  الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعّالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير. ٢- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي: (أ) تعزيز التعاون بين أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة؛ (ب) العمل على وضع معايير واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الص لة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أجل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛ (ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصيات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في انشاء وادارة الشركات؛ (د ) منع اساءة استخدام الاجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الاجراءات ا لمتعلقة بالاعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؛ (ه) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو ت قاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛ (و ) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناﺗﻬا المالية اللازمة خاضعة لاجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة . ٣- بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفا تر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض ارتكاب أي من الأفعال اﻟﻤﺠرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية : (أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛ (ب) اجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛ (ج) تسجيل نفقات وهمية؛ (د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛ (ه) استخدام مستندات زائفة؛ (و) الاتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون. ٤- على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال اﻟﻤﺠرَّمة وفقا للمادتين ١٥ و ١٦ من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة11

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

موظف عمومي أجنبي

inpbpm200841.jpg   يُقصد بتعبير “موظف عمومي أجنبي ” أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس  وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الحماية المطلوبة للمال العام

autodidacte25.jpg

لا يكفي فقط صياغة القوانين وتشديد العقوبات لنحقق الحماية المطلوبة للمال العام وان كانت تلك القوانين مهمة والعقوبات رادعة وضرورية، هناك وسائل أخرى تساهم في وأد هذه الجريمة في مهدها ومحاصرة مرتكبيها قبل اقترافهم لها من خلال اتخاذ عدة خطوات منها أن يشعر الجميع بان المسؤولية مشتركة في حماية المال العام وفي كل وقت

التسليم المراقب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يقصد بتعبير “التسليم المراقب ” السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة  بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله بعلم من سلطاﺗﻬا المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

المطالبة بالغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة

 الهيئة الوطنية لحماية المال العامالرباط الساعة العاشرة صباحا تدارس المكتب التنفيذي المتابعات الجارية ضد الصحفيين وعبرعن استنكاره للاحكام القاسية الصادرة  ويعتبر جميع هذه المتابعات ذات صبغة سياسية تستهدف خنق الحقيقة وضرب حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة وان سجن حرمة الله لايمكن تبريره باي وجه من الوجوه ولذلك يطالب المكتب التنفيذي باطلاق سراحه فورا وايقاف جميع المتابعات في حق الصحفيين ونضم صوتنا لصوت النقابة الوطنية للصحافة المطالبة بالغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون الصحافة ودسترة استقلال القضاء حتى لاتملى عليه الاحكام السياسية 

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

التجميد أوالحجز

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  يقصد بتعبير “التجميد ” أو “الحجز ” فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها  مؤقتا،  بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الوزير الأول يحيل ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على القضاء

8.jpg سبق للكاتب العام للوزارة الأولى أن استقبل ممثلين عن لجنة التنسيق ،وقد حصل ذلك الاستقبال  ، الأول من نوعه ،على إثر اللقاءين المنعقدين مع كل من الكاتب العام لوزارة التشغيل يوم  الثلاثاء 30 أكتوبر2007 ومع السيد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء 5 دجنبر2007.

(lire la suite…)

مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين

(الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين١- من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامهاالقانوني.٢- على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرّف والسليم للوظائف العمومية.٣- لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمرووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذﺗﻬا المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطر اف، ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك ٥٩ المؤرخ ١٢ كانون الأول/ / الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة . ديسمبر٥١ ١٩٩٦٤- تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوﻧﻬا الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإ بلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.٥- تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانوﻧﻬا الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أومنافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.٦- تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانوﻧﻬا الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين ا لذين يخالفون المدونات أوالمعايير الموضوعة

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة08

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

Biens Publics I.N.P.B.P.M.

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  

vcd256.jpg

نشر ثقافة حماية المال العام

نشر ثقافة حماية المال العام خلق جو عام من خلال قيمنا الاسلامية وعلاقاتنا الانسانية وشعارنا الوطني وتعزيز الممارسة الديموقراطية والرقابة الشعبية من خلال البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير الشفافية داخل المؤسسات العامة ونشر ثقافة حماية المال العام والنزاهة داخل المرافق العامة

الرقابة المالية

24.jpgفحص وسلامة الحسابات والسجلات وقانونية المعاملات للوحدات الحكومية والمصالح في كلا الادارات المركزية والمحلية وبالنسبة للشركات ذات الملكية العامة، شبه العامة الاخرى والشركات التي تمتلك فيها او احدى الوحدات العامة او شركات القطاع العام او البنوك جزء من رأس المال 

Les missions de l’avocat

Les missions de l'avocat

Plaidoyer pour une profession
الهيئة الوطنية لحماية المال العامI. LES MISSIONS DE L’AVOCAT
Par Maître Khalid Khalès
Avocat au Barreau de Rabat
Si en principe les hommes naissent libres et égaux en droits, et s’ils ont décidé de vivre dans une société organisée, les aléas de la vie créent des déséquilibres et même des inégalités. Le premier rôle de l’avocat est d’être le porte parole de celui ou celle dont les droits sont menacés.

(lire la suite…)

العائدات الإجرامية

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  يقصد بتعبير “العائدات الإجرامية ” أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها ، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ؛ 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

المصادرة

 الهيئة الوطنية لحماية المال العاميقصد بتعبير “المصادرة “، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم  من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

غسيل الأموال المستشرية في البلاد باعتراف الهيئات الرقابية

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


حماية المال العام بالمغرب

 لائحة ناهبي المال العام جاهزة ولن يتم الإعلان عنها إلا بعد عرضها على خبراء قانونيين واقتصاديين

 inpbpmbas.jpg

الضريبة العامة على الدخل

الهيئة الوطنية اماية المال العامتخضع لهذه الضريبة أصناف الدخول والأرباح التالية 1 - الدخول المهنية ؛ 2 - الدخول الناتجة عن المستغلات الزراعية ؛ 3 - الأجور والدخول التي في حكمها ؛ 4 - الدخول والأرباح العقارية ؛ 5 - الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة  تفرض على ماجموع دخل الأشخاص الطبيعيين ضريبة تسمى الضريبة العامة على الدخل

     

صون السيادة

 صون السيادة  ١- تؤدي الدول الأطراف التزاماﺗﻬا بمقتضى هذه ا لاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون  الداخلية للدول الأخرى .inpbpm200841.jpg ٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى  بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصر ا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانوﻧﻬا الداخلي  

 

 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة04

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الجرم الأصلي

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغربيقصد بتعبير “الجرم الأصلي ” أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح  موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية؛ 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المادة02

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

اللائحة تضم أسماء الذين انفضح أمرهم من ناهبي المال العام

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


يخضع للضريبة العامة على الدخل

يخضع للضريبة العامة على الدخل الأشخاص الطبيعيون الذين يكون محل إقامتهم المعتادة بالمغرب ، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع الدخل التي يحصلون عليها سواء كان منشؤها مغربيا أو أجنبيا؛الأشخاص الطبيعيون الذين ليس لهم محل اقامة معتادة بالمغرب ، وذلك بالنسبة إلى مجموع أنواع دخلهم ذات المنشأ المغربي

من اجل مكافحة الفساد والحفاظ على الاموال العامة

ivivcd111.jpgمن اجل مكافحة الفساد والحفاظ على الاموال العامة، وتطوير أداء هذه الاموال لرفع مردود انفاقها 

للصحافة دور ومسؤولية في إنارة الطريق أمام العدالة

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


احترام المسطرة القانونية المتعلقة بنزع الملكية

inpbpm200843.jpg اكدت المحكمة الادارية باكاديرحكم عدد969/ 69 بتاريخ 20 يونيو1996  بانه لا يمكن استيلاء الدولة على املاك الغير الا باحترام المسطرة القانونية المتعلقة بنزع الملكية او عن طريق   التراضي لان الحق في الملكية مضمون ومحمي دستوريا ولا يمكن الحد من مداه واستعماله الا بمقتضى القانون

رقابة الأداء

samir bouzid_instance nationale de protection des biens publics au marocتتضمن متابعة  تقييم الاقتصاد والكفاءة والفاعلية للوحدات الخاضعة للرقابة، وتتضمن رقابة الأداء ايضاً فحص الموارد ونظم المعلومات، ومقاييس الأداء ونظم المتابعة وفحص وتقييم المنظومة القانونية والتنظيمية، ونظام الرقابة الداخلية