انتخابات مجلس النواب يوم 7 سبتمبر 2007 : المواد 53 و 54 و 84 من قانون الانتخابات

بناء على  المواد 53 و 54 و 84 من قانون الانتخابات المغربي والتي تنص على ما يلي

  المادة 53  لا يجوز لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة لانتخابية أثناء مزاولته عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم

المادة 54  يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية المؤسسات  العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح

المادة 84  يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل شخص يخالف أحكام المادة 54

 المادة 100  يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

 وبغرامة من  50000 إلى 100000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين فقط

 كل من حصل او حاول الحصول على صوت ناخب او اصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها او بوظائف عامة او خاصة أو منافع اخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة او استعمل نفس الوسائل لحمل او محاولة حمل ناخب او عدة ناخبين على الامساك عن التصويت ويحكم بالعقوبات المشار اليها اعلاه على الاشخاص الذين قبلوا او التمسوا الهدايا او التبرعات او الوعود المشار اليها اعلاه وكذا على الاشخاص الذين توسطوا في تقديمها او شاركوا في ذلك

 المادة 102  يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات

 وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم

كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا او تبرعات او وعود او هبات ادارية اما لجماعة بلدية او لمجموعة من المواطنين ايا كانت بقصد التاثير في تصويت هيئة من الناخبين او بعض منهم . المادة 103تضاعف العقوبة في الاحوال المقررة  في المواد 100و102 اذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا او مامورا من ماموري الادارة او جماعة محلية

 

المادة 104 يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد 100و102 الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين

 


Un commentaire

  1. 3ali lbiba

    il faut que nuos eliction sera honete surment ala rigion de lgarbe chradda bni hssen khenichat jarfe et sidi kassem aussi hade kuorte

Répondre

Vous devez etre logué pour commenter.