الاعداد لملتقى الفروع

ouday20420061236.jpgعقد المكتب التنفيذي عدة اجتماعات تدارس خلالها عدة قضايا تهم المجال التنظيمي وتتبع الملفات التي تتوصل بها الهيئة  وهكذا قرر عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم السبت 30 ينيه 2007 بمقر الهيئة ابتداء من الساعة  التاسعة صباحا لدراسة جدول الاعمال التالي الاعداد لملتقى الفروع وتفعيل المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات اعداد برنامج الشهور الثلاثة المقبلة 

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب


Archive pour juin, 2007

ضبط عمليات تهريب المال العام

vcd2167.jpg



جريمة الاعتداء على المال العام

ان جريمة الاعتداء على المال العام   من أخطر وأدق وأصعب الجرائم التي يتعرض لها كيان الدولة   وهي تأخذ صورا متعددة  منها السرقة وخيانة الأمانة   والرشوة والتهرب من الضرائب  والرسوم وغيرها من   الالتزامات والواجبات التي يعمل المعتدي على المال العام   على عدم أدائها اما بصورة كاملة أو منقوصة  وهي    بمجملها تمثل أحد الأركان   الأساسية  التي تعيش في أجواء الفساد السياسي والاداري  والمالي التي تعاني منه الدول 

 ندوة حماية المال العام التي نظمتها حركة التوافق 

عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة حماية المال العام ونائب رئيس جمعية الشفافية  الكويتية

احمد عبدالمحسن المليفي 

membres de bureau medv

vcd244.jpg


Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc

تعمل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام 

 وفقا لظهير15نونبر1958الخاص بالجمعيات ،

كما وقع تغييره وتتميمه 

inpbpmbas.jpg 

 من أجل

حماية المال العام

و الثروات الوطنية

 و الاقتصاد الوطني والثرات من أيّ شكل من أشكال التّلاعب،

 أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

inpbpmbas.jpg



معتصم عمال جبل عوام بمريرت

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغربقام وفد من المكتب التنفيذي بزيارة  معتصم عمال جبل عوام بمريرت  رفقة مكتب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  بمريرت تضامنا مع العمال المعتصمين والذين يتعرضون للاجهاز على حقوقهم  بمحاولات يائسة لطردهم من عملهم من طرف الشركة التي يروج انها ستفوت لشركة أونا بعد اكتشاف المعدن الاصفر، ونستنكر الهجمة الشرسة التي تعرض لها العمال بمعتصمهم وقد تمت مؤازرتهم من طرف الهيئة  امام النيابة العامة رفقة الجمعية المغربية لحقوق الانسان والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونهنئهم على اطلاق سراحهم .ونطالب بضمان حقوقهم

مقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

مقر الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب هو 

inpbpm480x3601.jpg

: نادي هيئة المحامين بالرباط ،زنقة أفغانستان حي المحيط ، الرباط .

 ويمكن نقله لمكان آخر بقرار يتخذه المكتب التنفيذي

لازال نظام الامتيازات قائما و توزيع الاراضي والهبات والرخص سائدا

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغربان المكتب التنفيذي يعتبر ما وقع  يوم 15 ينيه دلالة قوية على  استمرارالعهد القديم بوجوه جديدة وهكذا لا زال نظام الامتيازات قائما ولازال توزيع الاراضي والهبات  والرخص سائدا ابرزها فضيحة عملية تفويت أراض لمسؤولين في الدولة بالمنطقة السياحية “ فونتي” بأكادير حيث تضمنت قائمة المستفيدين أسماء وازنة في مركز القرار يضاف اليها فضيحة أخرى بمدينة تارودانت حيث تأكد تبرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على منير الماجدي بعقار وقفي يمتد على مساحة أربعة هكتارات ونصف بقلب المدار السياحي بتارودانت بثمن رمزي لا يتعدى مبلغ 50 درهما للمتر المربع، في الوقت الذي تتجاوز فيه قيمة العقار بهذه المنطقة الاستراتيجية 4500 درهم للمتر المربع ،ولازال الاعفاء من الضرائب سائدا، ولازال اهدار المال قائما يتمثل في تهرب  الشركات التي يساهم فيها اصحاب النفوذ من اداء الضرائب فتضيع على الدولة 7مليارات يوميا ،واصبح لناهبي المال العام الحق في النهب نتيجة لغياب المراقبة القبلية والبعديةولذلك فلاينبغي التغني  بانصاف ضحايا سنوات الرصاص السياسي الا بالحسم  في مسالة الافلات من العقاب حتى لايتكرر ما وقع، لانه لا معنى للانصاف وجبر ضرر الضحايا بدون وجود ضمانات لعدم تكرار ماضي الانتهاكات  



الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب التهديد الى حد التصفية الجسدية

L'Instance Nationale de protection des Biens Publics

 الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب inpbpmbas.jpg

 

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  

   

بــــــــلاغ

r.jpg

تلقت الاستاذة فطومة توفيق عضوة المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والمحامية بمكناس يوم السبت الماضي مكالمة هاتفية من مجهول يطالبها بالتنازل عن الترافع في ملف السيدتين حفيظة ورقية اللتين فتحتا ملف الفساد بأجهزة متعددة للدولة  بقرية تيغسالين ومكناس وقد وصل التهديد الى حد التصفية الجسدية من طرف شخص قال انه مرسول من طرف اشخاص يهمهم ملف حفيظة ورقية

 فالذين تقدموا بشكاية ضد رقية مجهولون والذين اختطفوا حفيظة و اغتصبوها مجهولون والذي هدد الاستاذة  فطومة مجهول

dsc017581.jpg 

كما تعرض الاستاذ إبراهيم سبع الليل عضو اللجنة الادارية للهيئة وعضو السكرتارية المحلية بسيدي إفني-آيت باعمران يوم الأربعاء 04 أبريل 2007 لتهديدات واستفزازات تزامنت مع تصريحات تفيد باحتمال دعوة (الهيئة التنسيقية التي تؤطر احتجاجات المواطنين بالمنطقة). لمقاطعة الانتخابات في سيدي إفني و آيت باعمران، بلغت حد نعته بكل الصفات العنصرية الساقطة والماسة بكرامة  الإنسان، وتهديده بالتصفية الجسدية أو بإعادته إلى أصوله الأفريقية كما سيمثل الأستاذ مراد بنحيدة المحامي بالرباط صباح يوم الاثنين 14ماي2007 امام  المحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة استعمال وثيقة مزورة تتعلق برشوة  بطلاها شركة دكالة للمقاولة والإشغال وقاض سابق تتوفر الهيئة الوطنية لحماية المال العام  على اثباتات  قاطعة  تتعلق بتقديم رشاوى  لمسؤولين بمؤسسات رسمية وبالنظر لخطورة هذه الهجمة المخزية بدءا من حرمان الهيئة من وصلها القانوني والتشطيب على محامي رسالة الى التاريخ وانتهاء بالتغطية على  المعتدين على اعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من  طرف لوبي الفساد الذي كان ولايزال يشكل مافيات تستغل نفوذها  السياسي و الإداري و الاقتصادي لممارسة هذا النوع من الإجرام،لأن من اختطفوا حفيظة السعدي وعذبوها واغتصبوها يشبه طرق التعذيب التي كان يتعرض لها المعتقلون السياسيون ،ولاشك ان هؤلاء لهم خبرة وتجربة في التعذيب مما يجعلنا غير مطمئنين على سلامة  ارواح مناضلينا الصامدين ولذلك فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحمل السلطات العمومية  ووزارة العدل بصفة خاصة مسؤولية هذه الممارسات اللاقانونية والماسة بالحق في الحياة والسلامة البدنية وصيانة حقوق الدفاع ،وتطالب بفتح التحقيقات اللازمة في جميع الملفات ذات الصلة والكشف عن لوبيات الفساد ونحتفظ بحقنا في  متابعة هذه الأطراف واطلاع الرأي العام الوطني بنتائج التحقيق ، وفضح ممارسات الخارجين عن القانون وداعميهم ونحيي صمود مناضلينا وكل كاشفي جرائم الرشوة والفساد ونهب المال العام في كل مكان كما نعتز ونفتخر بكل المسؤولين الشرفاء  والمخلصين لشعبهم والرافضين لتزكية كل أنواع الفساد . وندعو كل الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية والمدنية للتضامن والعمل على فضح هذه الممارسات الهمجية والتي تسير نقيض شعارات دولة الحق والقانون m1.jpg

 محمد طارق السباعي

inpbpmbas.jpg

  الملفات   44881.jpg   الشبكة   44881.jpg  المرصد 44881.jpg 

الاوداية 44881.jpg تكريم   44881.jpgالمكتب التنفيدي44881.jpg

    

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي -

diapositive23.jpg

Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تحتفل باليوم الوطني لحماية المال العام تحت شعار

“من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام

تدارس المكتب التنفيذي الوضعية التنظيمية وتنفيذ البرنامج العام للهيئة والملفات الجديدة ، ونظرا لما يعترض الفروع من صعوبات عند وضعها للملف القانوني، قرر المكتب التنفيذي اللجوء للقضاء ضد المسؤولين عن عدم تسليم الوصل عن الملف المودع لدى ولاية الرباط سلا زمور زعير منذ فاتح يوليوز 2006 تحت الرقم التسلسلي عدد 5879 ، وبعد ما سبق للهيئة تقديم شكاية لوزير الداخلية ، وبعد توجيه النائب البرلماني السيد أحمد السباعي سؤالا كتابيا للوزير المذكور، عن اسباب تعطيل قانون الحريات العامة دون تلقي أي جواب مما يؤكد ان سلوك المسؤولين لا يمكن وصفه الا بالشطط في استعمال السلطة .

وفي هذا الصدد تهيب الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بكافة المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والمنظمات الشبابية والنسائية قصد مساندتها من أجل الحصول على الوصل القانوني إرساء لدولة الحق والقانون .

وفي إطار تنفيذ البرنامج السنوي قررت الهيئة تنظيم ندوة وطنية حول” الملكية العقارية بين الحماية القانونية والقضائية ” وذلك يوم الجمعة 23 مارس 2007 بالرباط.

وتفعيلا لا تفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد تطالب الهيئة بتشكيل “هيئة مستقلة للقضاء على الفساد ” تتمتع بسلطة إدارية مستقلة استقلالا ماليا لمحاربة الفساد و مخالفات تهريب وتحويل الأموال وإستغلال النفوذ والإبتزاز والتعسف في إستعمال الوظيفة والثراء اللامشروع وتضارب المصالح وعرقلة حسن سير العدالة وتمويل الأحزاب السياسية والتصريح الكاذب بالممتلكات .مع توفير حماية جزائية للشهود والخبراء والمرشدين وضحايا المخالفات المتصلة بالفساد.

وقرر المكتب التنفيذي بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام 24 مارس الاحتفال به هذه السنة تحت شعار

“من أجل سن قانون يحمي كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام “

وقرر القيام بوقفة جماعية أمام البرلمان يوم السبت 24 مارس 2007 ابتداء من الساعة السادسة مساء الى الساعة السابعة.

وفيما يخص المرصد الوطني لمراقبة استعمال المال العام في الانتخابات تقرر عقد دورات تكوينية سيعلن عن تواريخها خلال شهر أبريل 2007

ونظرا للحملات الانتخابية السابقة لأوانها في العديد من المناطق فان الهيئة الوطنية قررت مراسلة السيد وزير الداخلية باعتبار وزارته الوصية على الجماعات المحلية من أجل مراقبة التوظيفات الجديدة ، والتي سيتصرف في توزيعها رؤساء الجماعات والذين لن يتورعوا في استعمالها كدروع بشرية للفوز في الانتخابات ، و تفعيلا لاتفاقية الامم المتحدة والتي توجب تطبيق معايير الكفاءة والجدارة في اختيار الموظفين، وضمانا للمساواة وبعيدا عن المحسوبية واستغلال النفوذ.

وتدارس المكتب التنفيذي الاحكام الجائرة والصادرة في حق محاميي “رسالة الى التاريخ ” وقرر اعتبارهم من ضحايا كشف جرائم الرشوة ونهب المال العام ويطالب بالغاء الاحكام الصادرة في حقهم .مع فتح تحقيق نزيه في ملابسات القضية وخاصة في مصادر الثروات التي راكمها بعض المسؤولين بتطوان بسبب الوظيفة .

وتدارس المكتب التنفيذي عدة ملفات ومنها استدعاء الرئيس السابق لجماعة انزكان قصد التحقيق معه في شأن جرائم الغدر والاختلاس والاثراء اللامشروع عن طريق الاعفاءات الضريبية واختلاس البنزين (45 مليون) وضياع الجماعة في عدة ملايير من المداخيل مقابل الاحتلال المؤقت للملك العمومي …وسنراقب تطورات التحقيق آملين الا يتم اقبار الشكايات من طرف لوبي الفساد .

وحرر بالرباط بتاريخ 7مارس 2007

عن المكتب التنفيذي

autodidacte252.jpg

محمد طارق السباعي

photo1.jpg

ـالمقر هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان حي المحيط الرباط الهاتف 061375176

himayate@yahoo.fr

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لا مصالحة مع ناهبي المال العام

L'Instance Nationale de protection des Biens Publics au maroc

  1.  ou  (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ) 

  2. ou inpbpm

16041575160515891575160415811577160515931606157516071576161015751604160515751604157516041593157516051.jpg

No reconciliation with the plunder of public funds

44881.jpg      فرنسية    French 44881.jpg   الموسوعة الحرة    Free Encyclopedia 44881.jpg   عربية  Arab 44881.jpg

الاوجه المعتمدة في دعوى الالغاء

الاستاذ: خالد خالص

       يفترض في القرار الاداري الذي يؤثر في المراكز القانونية للاطراف صحته ومشروعيته اذ لا معنى لان تصدر الادارة ( ونقصد بالادارة جميع الجهات التي تصدر قرارات ادارية سواء كانت هذه الجهات تابعة للجهاز التنفيذي او لغيره ) قرارات معيبة او غير مشروعة وهي تسعى الى تحقيق المصلحة العامة طبقا للقانون.   

       وانطلاقا من هذه القاعدة فان على من يدعي عدم صحة وعدم مشروعية القرار الاداري ان يتبث العكس. فمتخذ القرار الاداري سواء كان القرار مشروعا او متجاوزا للسلطة يجد نفسه دائما في مكان المدعى عليه اي في وضعية مريحة مقارنة مع طالب الالغاء الذي يجد نفسه مكان المدعي وما تتطلبه هذه الوضعية من نفس ومن جهود للنجاح في اقناع القاضي بالغائه. فبالرغم من ان القضاء الاداري المغربي دأب على مطالبة الادارة بتقديم جميع الحجج التي ادت الى اتخاد القرار الاداري ( محمد محجوبي، الوجيز في القضاء الاداري المغربي بعد احداث المحاكم الادارية، دار القلم، 2002، ص. 131 ) فان مهمة دفاع طالب الالغاء تبقى مهمة دقيقة وصعبة امام الجانب التقني لهذه الدعوى.  

      فالى جانب الشروط الشكلية المتعلقة بقبول دعوى الالغاء والمتعلقة بالقرار المطعون فيه و بالطاعن في القرار و بآجال الطعن وعدم وجود امكانية الدعوى الموازية فان المادة 20 من القانون المحدث للمحاكم الادارية تنص على ان “كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة او لعيب في شكله او لانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة –و- يحق للمتضرر الطعن فيه امام الجهة القضائية الادارية المختصة”. واسباب الطعن هاته هي التي تشكل الشروط الموضوعية لدعوى الالغاء. ولا بد من التذكير بان المشرع لا يشترط ان تكون العيوب الخمسة مجتمعة كلها في القرار المطعون فيه بالالغاء بل يكفي قيام اي عيب منها ليقرر القضاء الاداري الغائه.

    1- عيب عدم الاختصاص : :

       يقصد بالاختصاص الصلاحية او الاهلية الموكولة من قبل المشرع لسلطة ادارية معينة في اتخاذ قرارات ادارية. وحينما يصدر القرار الاداري عن سلطة لا تملك الاهلية القانونية لاصداره فان القرار يشوبه عيب عدم الاختصاص.

      وعيب عدم الاختصاص من النظام العام ويمكن للقاضي الاداري اتارثه تلقائيا وفي اي مرحلة من مراحل الدعوى دون انتظار الدفع به من قبل المدعي.

      وعدم الاختصاص كأحد عيوب القرار الاداري ينقسم الى ثلاثة اقسام : عدم الاختصاص الموضوعي، عدم الاختصاص المكاني وعدم الاختصاص الزماني.

  عدم الاختصاص الموضوعي :

 وينقسم بدوره الى عدم الاختصاص الايجابي كأن يصدر القرار على جهة غير مختصة في اصداره والى عدم الاختصاص السلبي كأن ترفض جهة مختصة اصدار قرار اداري هو من صميم اختصاصاتها. ففي الحالة الاولى يكون القرار ايجابيا صريحا بينما يكون في الحالة الثانية قرارا سلبيا وضمنيا. ونذكر كمثال على عدم الاختصاص الايجابي حكم المحكمة الادارية بمراكش الصادر بتاريخ 15-12-1999 الذي اعتبر قرار مجلس الوصاية البات في شأن استغلال اراضي الجيش متسما بعيب الاختصاص الموجب لالغائه باعتبار ان الفصل 16 من الظهير الؤرخ في 27-4-1999 يحصر اختصاصات مجلس الوصاية في تنظيم وصايته على الجماعات وتدبير شؤون املاكها وتفويتها مستثنيا اراضي الجيش. ( مجلة المحامي، العدد 37-38، ص. 116).

       ونذكر كذلك كمثال على عدم الاختصاص الايجابي حكم المحكمة الادارية بوجدة الصادر بتاريخ 29ـ9ـ1999 الذي قضى بالغاء قرار رئيس المجلس الجماعي المتخذ بناء على طلب السلطة المحلية الذي قرر الغاء دورة استثنائية دعت الى عقدها أغلبية أعضاء المجلس طبقا للفصل 15 من ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي باعتبار انه لا يملك لوحده سلطة الالغاء. واعتبرت المحكمة ان السماح للرئيس بالغاء دورة استثنائية تمت طبقا للفصل 15 من شأنه ان يفرغ هذا النص من محتواه اذ تصبح سلطة الرئيس حاسمة في الغاء كل دورة لا يريد عقدها سواء بمبادرة منه او من الغير( المحكمة الادارية بوجدة، حكم 111-99، بتاريخ 29 شتنبر 1999، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، 16، الجزء الاول، ص.175.).

      كما يمكن الاستدلال بعدم الاختصاص الايجابي الذي اثارثه المحكمة الادارية بالرباط تلقائيا في الحكم الصادر بتاريخ 19-5-1999 حينما الغت قرارا اداريا يرمي الى عزل موظف من وظيفته لان القرار موقع من قبل رئيس قسم الموارد البشرية بالاصالة دون الاشارة الى توفره على تفويض من طرف السلطة التي لها حق التسمية والتي هي في النازلة لوزير الصيد البحري (ريمالد، المرجع السابق، ص. 179. انظر في نفس الاتجاه قرار الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى عدد 283 وتاريخ 18-3-1999 الذي ورد فيه بان توقيع القرار الاداري من طرف موظف غير ذي صفة وغير مفوض له يعتبر شططا في استعمال السلطة؛ منشور بالمجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 32، ص. 165)

      والتفويض في الاختصاص يعني ان يعهد صاحب الاختصاص الاصلي لشخص آخر بممارسة جزء من اختصاصه طبقا للشروط والضوابط التي يقررها القانون.

     ودائما فيما يتعلق بعدم الاختصاص الايجابي يمكن اثارة ما قضت به المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 7-4-1999 حينما الغت قرار العامل بسحب مقرر الترخيص الممنوح للطاعن من قبل المجلس البلدي باستغلال مضخة للوقود اعتمادا على شكاية جار للطاعن يمارس نفس التجارة بنفس الرصيف باعتبار انه فصل في منازعة تخرج عن دائرة اختصاصه وتدخل في اختصاص القضاء. ( مجلة المحامي العدد 6، ص,99 )

      اما فيما يخص عدم الاختصاص السلبي فيمكن اثارة حكم ادارية مراكش الصادر بتاريخ 19 ماي 1999 الذي قرر انه لا يحق للسلطة المحلية رفض تسليم وصل الايداع المتعلق بتأسيس الجمعيات وان القضاء وحده هو المختص بمراقبة المشروعية ومدى احترام الجمعيات للقانون والتزامها به. ( ريمالد، المرجع السابق، ص. 181، او حكم نفس المحكمة الصادر بتاريخ 9-10-1997، مجلة المحامي العدد 32 ص,262 ).

 عدم الاختصاص المكاني

 ويتعلق الامر باصدار قرار اداري يخرج عن الدائرة الترابية للجهة المصدرة له. فاذا كان الاصل في اختصاص بعض اعضاء السلطة التنفيذية ( كالوزراء مثلا ) يشمل مجموع ثراب المملكة فان المشرع قيد اختصاص بعض الاشخاص في نطاق جغرافي محدد ويجب من ثم على هؤلاء الاشخاص ان يحترموا في اتخاد قراراتهم الحدود الجغرافية التي تقع تحث سلطتهم والا لكانت هذه القرارات معيبة بعيب عدم الاختصاص المكاني. 

 عدم الاختصاص الزماني

 ويعني ان يصدر القرار الاداري في فترة زمنية لا يكون الاختصاص منعقدا للشخص الذي اصدره اي ان يصدر القرار اما قبل تقليد الاختصاص لمصدر القرار واما بعد انتهاء المدة التي كان له خلالها الاختصاص.

كما ان المشرع حدد بعض المدد الزمانية لاصدار بعض القرارات الادارية اذا لم تصدر خلالها اصبحت معيبة بعيب عدم الاختصاص الزماني.

2- عيب الشكل:

 يقصد بالشكل في القرار الاداري ان يتم وفقا للاجراءات التي يجب احترامها قبل صدوره وعلى الشكل الخارجي الذي نص عليه القانون. ومن الفقهاء من يفرق بين عيب الاجراء وعيب الشكل ومنهم من يجمع الاثنين في عيب الشكل.

 و يمكن الدفع بعيب الشكل اذن كلما صدر القرار الاداري دون احترام الاجراءات او الشكليات المتطلبة قانونا.

 والاجراءات القانونية التي يجب ان تسبق بعض القرارات الادارية متعددة ومتنوعة وتعني مجموع العمليات التي يجب على الادارة اتباعها قبل الاقدام على اتخاذ القرار الاداري. وتختلف الاجراءات من قرار لاخر حيث من الممكن ان تتعلق مثلا بضمان الحق في الدفاع.

 وهكذا قضت المحكمة الادارية بمراكش بتاريخ 27-9-2000 بالغاء القرار الاداري الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان القاضي بعزل الطاعن عن عمله لان القرار انطوى على مخالفة اساسية تتجلى في تفويت الفرصة عليه للدفاع عن نفسه ( طبقا للفصلين 66 و67 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) ومن تم خرق الضمانات التأديبية قبل اتخاذ العقوبة ( مجلة المحامي، العدد 47، ص.349 ).

كما يمكن للاجراءات التي تسبق اتخاذ القرار الاداري ان تنصب على الالتزام باحترام وقت معين من طرف الادارة.

وهكذا قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 25-4-2001 بان قرار توقيف الموظف مع استمرار حرمانه من رواتبه واجوره ودون احالته على المجلس التأديبي رغم المدة التي حددها القانون لهذه الحالة (اربعة اشهر حسب الفصل 73 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية ) يجعل القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وقابلا للالغاء ( مجلة المحاكم المغربية، العدد 90، 2001، ص.181 )

 اما بخصوص الشكل الذي يجب ان يتوفر في القرار الاداري فيقصد به الصورة التي يوضع فيها القرار. ولا يشترط في القرار الاداري ان يصدر في صيغة معينة او بشكل معين الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. فيمكن ان يكون القرار مكتوبا او شفويا او ان يأخد شكلا آخر كالاشارة او الايماءة او السكوت الذي يعني الرفض او القبول. “ولا يمكن للقاضي ان يفرض على الادارة كتابة قرارها الشفوي” ( المحكمة الادارية بالرباط، حكم 8-1-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 20-21، ص.147).

 والقرار المكتوب يتضمن غالبا بعض البيانات التي ينص عليها المشرع او العرف الاداري.

 ومن جملة ما يتضمنه القرار عادة مكان وتاريخ صدوره ومضمون القرار و تسبيبه والتوقيع عليه من الجهة المصدرة له.

اما فيما يخص تسبيب القرار الاداري كصورة لاشكاله فان الامر يتعلق ببيان الاسباب الداعية لاتخاذ القرار الاداري المكتوب. والمشرع المغربي لم يلزم الادارة بتسبيب قراراتها الا سنة 2002 بمقتضى الظهير رقم 01-03 الصادر بتاريخ 12 غشت 2002. وهنالك فرق شاسع بين عيب الشكل المتمثل في انعدام التسبيب ( او انعدام التعليل ) وعيب السبب الذي سنتطرق اليه فيما بعد.

ومن جهة اخرى يعتبر التوقيع من اهم الشكليات التي يجب ان يتضمنها القرار لمعرفة الشخص الذي اتخده ومعرفة هل يتوفر على الاختصاص لاتخاده.

 ويمكن الاستدلال بحكم المحكمة الادارية باكادير الصادر بتاريخ 23-1-1997 الذي اورد ان المادة 3 من ظهير 27-4-1919 حددت تشكيلة مجلس الوصاية في انعقاده برئاسة وزير الداخلية او من ينوب عنه ومن وزير الفلاحة والغابات او نائبه ومديري الشؤون السياسية والادارية بوزارة الداخلية او من ينوب عنهما بالاضافة الى عضوين اثنين يعينهما وزير الداخلية وان المادة 12 من نفس الظهير وضعت قواعد شكلية واجراءات تتوقف عليها سلامة قراراته اهمها هو تشكيل هذا المجلس حسب ما ورد اعلاه وضرورة توقيع جميع الاعضاء المكونين له على المقررات الصادرة عنه. وباعتبار انه يستخلص من القرار المطعون فيه انه لا يتضمن جميع اعضاء مجلس الوصاية ولا توقيعاتهم باستثناء توقيع مدير الشؤون القروية نيابة عن وزير الداخلية الشيء الذي يجعل القرار متسما بتجاوز السلطة لاخلاله بالشكليات الجوهرية التي يترتب عن تخلفها البطلان. ( مجلة المرافعة، العدد 10، مارس 2000، ص. 265).

 اما فيما يتعلق بالشكل الشفوي للقرار الاداري فاهمه السكوت الذي يعني غالبا الرفض وقد يعني القبول في بعض الحالات التي يحددها القانون وهو ما يعبر عنه بالقرار الضمني. وقد نصت المادة 23 من قانون احداث المحاكم الادارية على انه “اذا التزمت الادارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم اليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض…”.

 3- عيب مخالفة القانون:

ويتجسد هذا العيب في محل او موضوع القرار الاداري وفي الاثر القانوني الذي يحدثه. ويشترط في المحل الا يخالف احكام القانون وان يكون ممكنا.

 هكذا حكمت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 13-9-1999 بالغاء القرار الصادر عن مدير دار الحديث الحسنية القاضي برفض قبول ترشيح الطاعن لمباراة ولوج دار الحديث الحسنية بعلة عدم حصوله على الاجازة بميزة مستحسن على الاقل لانه ما دامت شروط تنظيم مباراة ولوج دار الحديث الحسنية محددة بمقتضى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 6-8-1968 فان اي تغيير لهذه الشروط يجب ان يكون بمقتضى مرسوم ايضا، او بموجب مقتضيات قانونية او تنظيمية ولا تغني عن ذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم او رسالة السيد وزير التعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي الى السيد مدير دار الحديث الحسنية لان كلا من تلك التوصيات وتلك الرسالة لا ترقى الى درجة القانون الملزم للجميع والواجب التطبيق. ( ريمالد، المرجع السابق، ص. 203).

و قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 15 نونبر 2001 بان المجلس البلدي ملزم بمراقبة مدى مطابقة التصاميم للضوابط القانونية والتقنية المعمول بها طبقا لقانون التعمير وان منحه للرخصة المطعون فيها دون مراعاة الضوابط المذكورة يجعل قراره بهذا الشأن مشوبا بعيب مخالفة القانون مما يبرر الحكم بالغائه. ( مجلة القصر العدد 10، يناير 2005، ص. 265 ).

وقضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 22 يناير 2004 بان امكانية توقيف رجل السلطة من طرف عامل العمالة او الاقليم منوط بضرورة اخبار وزير الداخلية على الفور بقرار التوقيف وباستدعاء المجلس التاديبي للانعقاد في اجل اقصاه اربعة اشهر ( الفصل 6 من ظهير 15 فبراير 1977 بتحديد اختصاصات العمال والفصل 73 من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الاساسي العام للوظيفةالعمومية ) على صدور القرار، وان عدم مراعاة هذين الشرطين تجعل القرار مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون. ( المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 3-4 ، سنة 2005، ص. 245 ).

كما قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 20-2-2002 بالغاء قرار امتناع رئيس غرفة الصيد البحري من عقد دورة استثنائية بطلب من ثلث الاعضاء لانه يشكل مخالفة للقانون ويتسم بالشطط في استعمال السلطة. (ريمالد، المرجع السابق، ص. 222

وقضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 11 دجنبر 2003 بالغاء قرار وزير التربية الوطنية بعزل موظف اثبت ان تغيبه كان مبررا بحالته المرضية واثبت توصل الادارة بشهادات طبية تفيد ذلك قبل اتخاذ القرار بوقت طويل وان الادارة لم تحترم مقتضيات الفصل 75 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية مما يجعل القرار مشوب بعيب مخالفة القانون. ( المجلة المغربية للمنازعات القانونية، العدد 3-4 ، 2005، ص.252 )

وقضت المحكمة الادارية بوجدة برفض طلب الغاء قرار اداري اسند المنصب الشاغر الى معلمة حديثة العهد تقدم به احد الموظفين بسلك التعليم معللة حكمها ”بان العمل على تجنيب الاناث المدرسات المشاق والانشغالات التي يتعرضن لها عند تعيينهم في المناطق النائية وجعل هذا التعيين مقتصرا على المدرسين الذكور ليس فيه اي خرق للقانون ولا يمس بمبدا المساواة وانما يخدم المصلحة العامة المتمثلة في الرفع من مستوى المردودية وتربية النشىء في احسن الظروف”. ( مجلة القصر، العدد 10، يناير 2005، ص. 2 ).

ومن جهة اخرى فانه يشترط في المحل ان يكون ممكنا من الناحية القانونية ومن الناحية الواقعية كذلك. فلا يمكن اتخاد قرار بتعيين موظف مثلا اذا لم يكن هناك منصب مالي شاغر او اتخاد قرار بترقية موظف الى درجة اعلى بالرغم من وجود الدرجة المرقى لها مشغولة او غير شاغرة.

كما لا يمكن اتخاد قرار بهدم منزل آيل للسقوط اذا تبين ان المنزل قد انهار فعلا قبل اتخاذ القرار. ويترتب عن ذلك ان مثل هذه القرارات الادارية تصبح منعدمة وليس فقط قابلة للبطلان او الالغاء. والفرق بين القرار المعدوم  او المنعدم والقرار الباطل او القابل للالغاء هو ان القرار المعدوم لا يتحصن بفوات آجال الطعن بالالغاء 

 4- عيب الانحراف في استعمال السلطة

  القرار الاداري ليس غاية في حد ذاتها بل هو وسيلة يهدف منها تحقيق الغايات والاهداف والمصالح العامة للمجتمع. فاذا كان مصدر القرار الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة او غاية بعيدة عن الغاية التي حددها القانون فان قراره يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب اساءة استعمال السلطة مما يجعل القرار مستحقا للالغاء.

 وكمثال عن ذلك القرار الاداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره او كوسيلة للانتقام من غيره.

 وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال القرار الاداري. وهو عيب عمدي القصد منه غير المصلحة العامة. و كمثال على ذلك القرارات التي تهدف الى الانتقام من موظف معين لاسباب سياسية او نقابية او دينية او بسبب خصومة شخصية او غيرها.

 وقد قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بان قرار نقل موظف وان كان يتجلى من ظاهره انه اتخذ لتحقيق المصلحة العامة فانه في باطنه جاء متضمنا في طياته قرارا تأديبيا مقنعا باعتبار ان نية الادارة اتجهت الى عقابه ( للحيلولة بينه وبين ممارسة نشاطه النقابي ) من غير اتباع الاجراءات المقررة لذلك وبذلك تكون قد انحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المتستر ويكون قرارها بمثابة الجزاء التأديبي مما يجعله مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ومعرضا للالغاء ( ريمالد، المردع السابق، ص.304).

كما قضت المحكمة الادارية بمراكش وفي نفس الاتجاه بان اصدار عقوبة تأديبية في حق موظف ثم اردافها بعد مضي يوم واحد من تاريخ استئنافه لعمله بقرار نقله لاجل المصلحة العامة دون سبب مصلحي حقيقي يدل بوضوح على انحراف الادارة في استعمال سلطتها مما يتعين معه التصريح بالغاء القرار المطعون فيه( مجلة المحامي، العدد 41، يوليوز 2002، ص. 219.)                                                                

5- عيب السبب :

السبب في اتخاذ القرار الاداري هو كل حالة قانونية او واقعية ( مادية) تدفع الجهة المختصة الى اصداره. وتتمثل الاسباب القانونية في اتخاذ القرارات الادارية من التشريع حيث تبقى سلطة الادارة مقيدة وفق ما يلزمه القانون على سبيل الجزم ومن تم تنعدم سلطتها التقديرية طبقا لمبدا المشروعية. فتقديم طلب للحصول على جواز سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار بمنح جواز السفر او برفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية. 

اما الاسباب الواقعية او المادية التي تدفع السلطة لاتخاذ بعض القرارات الادارية فانها تخضع لسلطتها التقديرية بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة. فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني ان الادارة ملزمة بالتعيين مثلا.

وقد اختلط الامر على المشرع المغربي بالمادة 20 من القانون رقم 90-41 بين عيب انعدام التعليل الذي هو باجماع الفقه والقضاء من مشتملات عيب الشكل اللاحقة بالقرارات الادارية والذي اصبح منصوصا عليه بمقتضى الظهير رقم 01-03 المؤرخ في 12 غشت 2002 بشأن الزامية التعليل او الزامية التسبيب وبين عيب السبب المتحدث عنه سابقا والذي اجمع عليه الفقه واكده القضاء.

وقد وقعت وزارة العدل في نفس الخطأ من خلال دليل المحاكم الادارية الصادر سنة 2004 حينما اعتبرت بان انعدام التعليل هو عيب السبب ( منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية – سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، 2004، الصفحة 42). كما وقع بعض القضاء في نفس الخلط حينما اعتبر بان “انعدام التعليل يقوم مقام الخطأ في التسبيب اي عدم صحة الوقائع المعتمدة كسبب للقرار الاداري المتخذ” (المحكمة الادارية بوجدة، حكم 18-6-1997، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 23، ص.127).    

وعلى خلاف انعدام التعليل او انعدام التسبيب فالسبب هو الحالة القانونية اوالواقعية التي تدفع الادارة الى اصدار القرار الاداري. ففي الحالة الاولى تكون سلطة الادارة مقيدة طبقا للقانون اما في الحالة الثانية فان الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في انخاد القرار. 

الا ان السلطة التقديرية للادارة ليست بسلطة مطلقة في بعض الحالات وتبقى للقضاء سلطة الملائمة. الا انه لا يصح للمحكمة تعديل القرار الاداري بل يقتصر دورها في الالغاء او في رفضه لا غير.

وهكذا قضت المحكمة الادارية باكادير بتاريخ 10-7-1997 ان وجود نظام قانوني يحدد شروط وكيفيات ابرام الصفقات العمومية يتنافى والقول بصلاحيات تقديرية مطلقة للادارة فيما يخص ابرام الصفقات. وباعتبار ان اقصاء الطاعنة يتمثل اساسا في وجود منازعة قضائية بين الطرفين وان هذه العلة التي اعتمدتها الادارة تخرج عن القواعد والمعايير التي وضعها ظهير 1976 والتي تعتبر معايير موضوعية تعتمد الكفاءة التقنية والمالية وتستبعد الحزازات والاعتبارات الشخصية، فان القرار المطعون فيه يكون مشوبا بعيب تجاوز السلطة ويكون بالتالي جدير بالالغاء. ( مجلة المرافعة، العدد 10،مارس 2000، ص. 288 ).   

و قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 14 فبرابر 2002 على ان اي قرار اداري يجب ان يقوم على سبب يبرره. وان الرقابة القضائية تمتد الى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في الجزاء التاديبي. وانه امام عدم ثبوت المخالفات المنسوبة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام السبب مما يتعين معه الحكم بالغائه. ( مجلة القصر، العدد 10، يناير 2005، ص. 271 ).

كما قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 21-11-2001 ان القاضي الاداري باعتباره قاضي المشروعية له ان يتفحص القرارات الادارية المتخذة من طرف الادارة ومقارنتها مع الاسباب المعتمدة في اتخاذ هذه القرارات وذلك في اطار سلطة الملائمة. واعتبرت ان القرار الاداري يكون مشوبا بالشطط في استعمال السلطة متى ثبت ان العقوبة التأديبية لا تتناسب والافعال المنسوبة للطاعن.( ريمالد، المرجع السابق، ص. 288 ).     

وفي نفس الاتجاه قضت المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 27 يونيو 2002 بان القول بتناسب عقوبة العزل التي هي اشد الجزاءات التأديبية صرامة واكثرها وقعا على حياة الموظف ومستقبله مع خطأ منسوب الى هذا الاخير يستلزم بالضرورة ان يكون هذا الخطأ من النوع الذي يجعل من مرتكبه شخصا متنافيا مع وظيفته وغير صالح لها على الاطلاق. وانه ما دام الخطأ المنسوب ليس بهذا الوصف والتأثير فان ترتيب عقوبة العزل يتسم بالغلو وعدم الملائمة مما يجعل القرار بتبني هذه العقوبة مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين الغاءه. ( مجلة رسالة المحاماة، العدد 21، يناير 2004، ص. 172).  

 كما قضت المحكمة الادارية بمكناس على ان الادارة ولان كانت تتمتع بسلطة تقديرية لمنح الترخيص في متابعة الدراسة، فان ممارسة هذه السلطة لابد ان تأسس على معطيات واقعية موضوعية تستهدف الموازنة بين متطلبات المرفق العمومي والحق في متابعة الدراسة الذي يعتبر حقا دستوريا، اذ ان الحق في الامتناع عن منح الترخيص المذكور لا يكون له مسوغ الا في حالة عدم امكانية الجمع بين هذين الامرين وهو الشيء الذي لم تثبته وثائق الملف مما يجعل القرار الضمني بالرفض مشوبا بتجاوز السلطة ومآله الالغاء (ريمالد، المرجع السابق، ص. 268).

————————–

المراجع :

المؤلفات :

- عبدالوهاب رافع، مقاضاة الدولة والمؤسسات العمومية في التشريع المغربي، 1987.

- عبدالقادر باينة، تطبيقات القضاء الاداري بالمغرب، دار توبقال للنشر، 1988. -

- عبدالله حداد، القانون الاداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم الادارية، منشورات عكاظ، 1994.

- ميشيل روسي، المنازعات الادارية المغربية، منشورات لابورط، 2001.

- محمد المحجوبي، الوجيز في القضاء الاداري بعد احداث المحاكم الادارية، دار القلم، 2002.

- وزارة العدل، دليل المحاكم الادارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الشروح والدلائل، العدد 3، 2004.

- خالد سمارة الزغبي، القرار الاداري بين النظرية والتطبيق، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، 1999.

- نوفل كنعان، القانون الاداري، الكتاب الاول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2002.-

- نوفل كنعان، القانون الاداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.

- محمد رفعت عبدالوهاب، القضاء الاداري، الكتاب الاول والثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2003.

المجلات :

- المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية

-المجلة المغربية للمحاكم المغربية

- مجلة القصر

- مجلة المحامي

- مجلة الرافعة

- مجلة رسالة المحاماة

- مجلة المحاكم الادارية

 - احمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الادارية، الجزء الاول والثاني والثالث، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، سلسلة دلائل التسيير، 2004.

http://droitcivil.over-blog.com/article-2607527.html

Controlling the movement of all candidates and public institutions

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


The functions and composition of the National Observatory

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


Create mechanisms to control popular integrity of the electoral process

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


Control of the media coverage of the election campaign

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام

 حماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام

inpbpm480x3601.jpg

The need to inform the Moroccan people on the list of all implicated in the crimes of looting public money

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


عاجل: نداء التنبُّه حيال المناخ!

157116081602160116081575157516041603157515851579157715751604160516061575158216101577.jpg

تعمل الهيئة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على تحقيق

تعمل الهيئة الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على تحقيق 

 أهدافها بكافة الوسائل المشروعة

inpbpmbas.jpg

وخاصة  - وسائل الإعلام

 المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات وبكل الأساليب المشروعة

،ودلك برصد وتتبع وفضح كل الخروقات التي تطال المال العام

المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة

، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام

 ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا 

التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة

 ومؤازرة وإنصاف ضحايا الخروقات

inpbpmbas.jpg

Les fonctions et la composition de l’observatoire national

Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez entrer son mot de passe ci-dessous :


الوصل القانوني

L'Instance Nationale de protection des Biens Publics

ou (الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب )

ou inpbpm

inpbpm240x180.jpg

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

autodidacte253.jpg

 المكتب التنفيذي

بــــــــــلاغ

حيث أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وضعت بين يدي الموظف العمومي المكلف بالجمعيات لدى سلطات ولاية الرباط سلا زمور زعير الملف القانوني بتاريخ 1غشت 2006 تحت الرقم التسلسلي عدد 5879 دون أن تتسلم الوصل المؤقت والذي يوجب القانون تسليمه فورا، وحتى بعد مرورالمدة القانونية ال60 يوما لم تتسلم الهيئة الوصل النهائي .

والأدهى من ذلك أن السيد  المسؤول المباشرعن ملفات الجمعيات صرح لرئيس الهيئة و أمام بعض أعضاء المكتب التنفيذي بأنه لم يتلق بعد التعليمات من جهات عليا قصد تسليم الوصل المذكور ،رغم أنه كان يتباهى بأنه هو من سلم لحزب النهج الديمقراطي الوصل القانوني بالدار البيضاء .

وهكذا فقد كان البادئ في إعلان معركة مفتوحة سيتحمل وحده كل النتائج المترتبة عن تصرفاته اللامسؤولة غير الخاضعة لمبدأ سيادة القانون.

ان قانون الحريات العامة لا ينص على ضرورة تلقي التعليمات حتى تتوصل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالوصل القانوني من أية جهة كانت ، ونتمنى ألا نضطر إلى متابعة المسؤول المذكور جنائيا وإداريا وسياسيا وقضائيا وفضحه أمام الرأي العام الوطني والدولي .

ونستغرب لهذه الواقعة التي ستدفعنا إلى تسجيل إستمرار ظاهرة وجود مسؤولين في السلطة لا يقيمون وزنا لأي رقابة قانونية على ممارساتهم اللاقانونية ، ويشتغلون بمنطق مخزني بائد .

وعليه فإن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب يعلن تشبثه بأحقيته في الحصول على الوصل القانوني .

ويقررا لقيام بسلسلة من الإجراءات للرد بقوة على الممارسات اللاقانونية والمعاكسة للخطب الرسمية المبشرة بتوسيع مجالات الحريات العامة ، ويتشبث بحقه في الدفاع عن حقه المشروع في الحصول على كافة الحقوق التي يخولها له القانون مستخدما كل الوسائل النضالية المشروعة،وسيعلن للرأي العام ،عن كافة الإجراءات المتخذة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــinpbpmbas.jpgــــــــــــــــــــــــ

المقر هيئة المحامين بالرباط زنقة أفغانستان حي المحيط الرباط الهاتف 061375176

himayate@yahoo.fr